الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت على يقين أو غلبه ظن من أن ما تعمله سيستخدم فيما حرم الله تعالى، فلا يجوز لك المساعدة على المعصية لأن ذلك من التعاون على الإثم والعداون الذي نهى الله تعالى عنه في محكم كتابه، حيث قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال تعالى في أولئك الذين يجلسون مع أهل المعاصي والفجور: إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء:140}، وقال العلماء: لا يجوز للمسلم أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو السلاح لمن يقاتل به المسلمين، فكل ذلك عون على معصية الله تعالى وذلك لا يجوز.
والخلاصة أنك إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن الطاولة التي ستساعد في عملها ستستخدم في الحرام فلا يجوز لك المساعدة في عملها، أما إذا كان لا يغلب على ظنك ذلك فلا مانع من المساعدة، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28304.
والله أعلم.