الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للطهر علامتين: الأولى جفوف المحل جفوفا تاما بحيث لو أدخلت خرقة أو قطنة في المحل تخرج ولا أثر فيها للدم. والثانية رؤية القصة البيضاء. فما لم تري إحدى هاتين العلامتين فأنت حائض فتجتنبين كل ما تتجنبه الحائض، فإن الكدرة أو الصفرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض، لما روى البخاري: أن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف (القطن) فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أما إذا رأيت الطهر بإحدى العلامتين ثم نزلت منك إفرازات دم أو كدر أو أصفر ونحو ذلك فلا يعد حيضا للحديث السابق. وعليه فإن كان الدم الأكدر أو الأصفر يتواصل نزوله مع ما قبله فهو حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها فإنك ترجعين إلى أيام عادتك والزائد يعتبر دم فساد لا يمنعك من الصلاة وغيرها لأن أصح أقوال العلماء أن الزيادة في الحيض حيض من المرة الأولى ما لم يتجاوز أكثر من مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت أكثر فترة الحيض، فإن المرأة ترجع إلى عادتها وتعتبر ما زاد استحاضة، وتقضي ما تركته فيها من الصلاة والصيام. وأما إن كان الدم ينقطع ويجف المحل تماما فإنك تعتبرين طاهرة ولا يضرك عود الدم الأكدر ولا الأصفر بعد تمام أيام عادتك كما سبق.