الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن ما قام به والد زوجك وأخوه يعد إثما عظيما لأن الاقتراض بالفائدة ربا، والواجب عليهما التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحا عسى الله أن يغفر لهما
أما مسألة تسديد القرض الربوي فإن الواجب هو تسديد رأس مال القرض فقط دون الفائدة الربوية، فإذا أمكن أن يتخلص المقترض من الفائدة إذا بادر بتسديد القرض فهذا هو المتعين وإن لم يمكنه ذلك وألزم بتسديد القرض مع فوائده فليس عليه سرعة السداد حتى لا يجمع للمرابي " البنك" بين الفائدة واستيفاء الدين سريعا، ويكفيه التوبة والندم على فعله.
أما مساعدة والد زوجك لك ولزوجك فلا مانع من قبولها، وكذا قبول هديته والاقتراض منه ونحو ذلك من المعاملات المباحة ولو كان هذا التعامل في ذات القرض الربوي؛ لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، سواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أن في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجعي لزاما الفتوى رقم: 53813.
والله أعلم.