الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما تحت الثقوب من الفخذ مستورا بثوب آخر فالصلاة فيه صحيحة لوجود ما يستر تلك الثقوب. أما إذا كانت الثقوب المذكورة ليس فوقها ما يسترها فإن انكشفت سهوا وكانت يسيرة في عرف البلد فإنها لا تبطل الصلاة، وكذلك إذا كانت غير يسيرة مع غير العمد وانكشفت زمنا قليلا فالصلاة فيه صحيحة أيضا كما سبق في الفتوى رقم: 23223.
واليسير من العورة عرفه ابن قدامة في المغني بقوله: واليسير ما لا يفحش، والمرجع في ذلك إلى العادة؛ إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها فيعتبر ذلك في المانع من الصلاة. انتهى.
وإذا كان المنكشف من الفخذ في غير الحالتين السابقتين فالصلاة باطلة لأن كشف الفخذ مبطل للصلاة عند جمهور أهل العلم غير المالكية، ففي الموسوعة الفقهية: فإذا كشف الرجل فخذه بطلت صلاته عند الجمهور إلا المالكية فيقولون بعدم البطلان بكشف الفخذ أو الفخذين. انتهى.