الاتصال بالأبوين بالهاتف لا يحتاج لإذن الزوج

12-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
إذا منعني زوجي من الاتصال بأهلي وعدم مخابرتهم، فما حكم ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما منعك منه هو الاتصال بأبويك فإنه لا يجوز له ذلك، ولا ينبغي لك أن تطيعيه فيه، فلك أن تتصلي عليهما دون إذنه؛ إذ ليس في ذلك إهدار لحق من حقوقه كالخروج من بيته ونحوه من الحقوق التي تجب له وتلزم طاعته فيها ولا تجوز مخالفته فيها إذا أمر بها على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7260، والفتوى رقم: 689، والفتوى رقم: 256.

والاتصال هو أدنى درجات صلة الرحم، قال عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام.

وصلة الرحم واجبة كما أن طاعة الزوج في غير معصية واجبة أيضاً فهما حقان عظيمان ينبغي الجمع بينهما، ولا يجوز التفريط في أحدهما لأجل الآخر، وليكن ذلك بالحكمة والصبر والبعد عما يؤدي إلى الشحناء والفرقة، وقد بينا سبل الجمع بين ذلك والأدلة الدالة على تأكيد الحقين في الفتوى رقم: 8454. فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net