الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم بيع التحف والهدايا التي صنعت على شكل إنسان أو حيوان أو طير، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37864، 13941. وما عدا ذلك من التحف والهدايا والأطعمة والمشروبات لا بأس ببيعه للأفراح ونحوها من المناسبات، مالم يرتبط باعتقاد فاسد أو يعين في فعل محرم، أو بدعة في الدين.
علماً بأن السبوع بصورته المعروفة عند الناس اليوم يشتمل على كثير من البدع التي يصحبها اعتقادات تخالف المنهج الصحيح الذي ينبغي على المسلم اعتقاده، كرش الملح ودق الهون دفعاً للعين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32494. وبناء على ذلك فلا يجوز بيع ما يعين على بدع السبوع لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. والسنة في السبوع ذبح العقيقة، وهي شاة عن الأنثى وشاتان عن الذكر، ولا مانع من أن يصحب ذلك إيقاد الشموع وتوزيع الحلوى مع اجتناب البدع التي نبهنا على بعضها، وكل ما يصحبه اعتقاد فاسد.
والله أعلم.