الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغيبة والتجسس محرمان بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وللإنسان أن يُحِل لغيره أمواله، وله أن يسامحه فيما انتهك من عرضه، فيسقط عنه حق ذلك الشخص، ولكن يبقى عليه حق الله، إذا لم يتب منه ويستغفر الله. والتنازل والمسامحة إنما يفيدان ويصحان في المال، أو في حالة ما إذا كان الحق المعفو عنه قد انتهك بالفعل. وأما إباحة العرض في المستقبل فلا تفيد من سومح فيه، لأنه إباحة للغيبة والسب أو التجسس، وقد حرم الشارع الجميع فلا يجوز لأن ما حرمة الشارع لا يبيحه غيره. والحاصل أن ما سألت عنه يعد غيبة وتجسسا، والغيبة والتجسس لا يباحان ولو أذن فيهما صاحب الحق. وأما المال فلمالكه أن يحله لغيره فيصير مباحا لذلك الغير إن كانت نفس الواهب طيبة بذلك.