الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن المحاسب أو المندوب أو غيرهما من الذي يعملون في مؤسسة أو شركة عملا محددا، ويتقاضون مقابل ذلك أجرا معلوما لا يحل لهم أن يأخذوا ممن يتعامل مع شركتهم مالا نظير تعاملهم معهم؛ لأن هذا عملهم الواجب وهم يتقاضون عليه راتبا، فأخذهم مالا من المتعاملين أيا كان هؤلاء المتعاملون شركات أو أشخاصا يعد رشوة محرمة شرعا.
وفي البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا.
وهكذا يقال للمحاسب هلا جلست في بيتك حتى تأتيك عمولتك إن كنت صادقا، فالمقصود أنه يحرم على المحاسب أخذ ما يسميه عمولة كما يحرم عليك دفع ذلك إليه إلا في حالة أن لا تجد سبيلا للوصول إلى حقك أو لدفع ضرر إلا ببذل مال فلا بأس، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 32788.
والله أعلم.