الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن العائد على السهم من القروض الربوية مال خبيث لا يملك، ويجب على صاحب السهم أن يصرفه في مصالح المسلمين كدفعه إلى الفقراء والمساكين، فإذا كان قريبك من الفقراء فلا بأس بدفع العائد إليه، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز، وعليك البحث عن فقراء تدفعه إليهم أو تصرفه إلى المدارس والمستشفيات الخيرية والجمعيات ودور الأيتام ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 53370 وراجع في حكم شراء أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل بالربا الفتوى رقم: 1214 والفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.