الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من هدم المسجد إذا دعت إلى ذلك حاجة واستغلال أرضه فيما يعود بالمصلحة على المسجد الثاني، فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن مسجد خرب هل تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه قال: إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به لكون الانتفاع بالثاني أكمل. فيجوز هدم المسجد واستغلال أرضه فيما يعود بالمصلحة على الثاني، ولكن لا ينبغي أن تستغل أرضه إلا فيما كان ريعه طيبا لا شبهة فيه. فالمسابح إن لم تكن للأطفال بالذات فإنه لا يمكن الاحتراز عن بعض ما يقع فيها من المحاذير من كشف العورات المحرمة فيما بين الرجال بعضهم مع بعض أو النساء بعضهن مع بعض، ولذا، فالأولى أن تستغل في غير المسابح، ولا يعني هذا حرمة المسابح إن لم يكن فيها اختلاط، وإنما الكلام عن الأولوية والأفضلية.
والله أعلم.