الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حل أكلها، إن كان الذابح مسلماً، أو كتابياً (يهوديا أو نصرانيا)، بخلاف ما إذا كان وثنياً، أو ملحدا، أو مجوسياً، أو مرتدا عن الإسلام، قال الإمام ابن رشد: فأما أهل الكتاب، فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم، لقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ}. واختلفوا في التفصيل. بداية المجتهد 2/870.
فدلت هذه الآية بمفهومها على أنه لا تحل ذبيحة كافر غير كتابي، لكن يشترط في ذبيحة الكتابي أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت، أو صعقت، أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك، أخذت حكم الميتة. والبلد الذي سألت عنه ليس بلداً إسلامياً، ولكن غالب سكانه نصارى، ويوجد به عدد قليل من المسلمين، وعليه فإذا لم يغلب على ظنك أن تلك اللحوم المستوردة قد ذبحت بطريقة إسلامية فلا يجوز أكلها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48097.
والله أعلم.