الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنك قد أتيت ذنبا عظيما وخلقا قبيحا بإقدامك على تخبيب هذه المرأة على زوجها والعمل على تفريقها من زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولكن بما أنك قد تبت إلى الله تعالى وندمت فنرجو أن تقبل توبتك فإنه سبحانه القائل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى {طـه:82}. والقائل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. هذا فيما يتعلق بهذا الفعل. أما بخصوص زواجك من هذه المرأة، فلامانع من الزواج بها عند الجمهور كما في الفتوى رقم: 7895، سواء كان ذلك بالجمع بينها وبين من خطبت أو لم تجمع معها أخرى، لكن في حال تم الجمع ـ وليس شرطا فيه موافقة الفتاة المخطوبة ـ فلا بد من حصول العدل لقول الحق سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}. أما بخصوص سرية النكاح فإن قصد به عدم الاشهاد عليه فهذا لا يجوز ويعد النكاح به باطلا لتخلف شرط من شروط صحته، أما إن قصد به مجرد الكتم عن الناس مع توفر جميع شروط النكاح فالراجح من أقوال العلماء صحته كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 964.