الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من قرائن الأحوال ـ حسب السؤال ـ أن ابن أخت المرأة الواهبة هو الذي يستحق التعويض، لأنها تنازلت تنازلا شرعيا ورسميا وخلت بين الهبة والموهوب له وبذلك تتم حيازة الأراضي وما شابهها، وعدم اهتمامها واهتمام ابنها بالموضوع في فترة حياتها وما بعدها يوحي بأنه لا شأن لهما بها. ومتابعة ابن أختها للموضوع في حياتها وما بعدها يعني أنها وهبت له هبة حقيقية، إلا إذا كان هناك استرعاء من طرفها أو دليل بأن الهبة صورية وأنها تريد تسجيلها باسم ابن اختها في الظاهر عند الجهات الرسمية حتى لا تصادرها الحكومة مع احتفاظها بالملكية في نفس الأمر.
جاء في الموسوعة الفقهية نقلا عن غير واحد من أهل العلم: إذا خاف شخص أن يأخذ آخر ماله ظلما جاز له الإقرار صورة بما يدفع الظلم ويحفظ المال لصاحبه. وجاء مثل هذا في المواق عن الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى. فإن كانت المرأة قالت للحكومة هذه القطعة لابن أختي وأشهدت ولو سراً على أن الهبة صورية... فإن القطعة أو ثمنها يرجع لورثة المرأة المذكورة. ويبقى لابن أختها حقه في التعويض عن الجهود التي بذلها في الحصول على القطعة أو التعويض عنها. وهذا كله على افتراض أن تلك المرأة قد ملكت تلك الأرض ملكا شرعيا قبل مصادرة الدولة لها.
ثم إننا ننصح هذا الذي أخذ ملك الغير بقهر الحكومة واغتصاب ممتلكات الناس أن يتقي الله تعالى ويرد ما أخذه إلى أهله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين. متفق عليه. وظلم الدولة أشد تحريما لأنها المسؤولة عن ممتلكات الناس والعدل بينهم. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 52720.
والله أعلم .