متى يمنع الوالد من التصرف فيما يملك

16-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أريد السؤال عن أمر أسري مهم وهو أن والدي كان يملك المال الوفير ولكن الله امتحنه بأن خسر أمواله ظلما من شخص (خداع) ولكن أبي للآن يعيش وكأنه يملك المال وكان معطيا أمي وكالة بشقتين ولكن بعد الخسارة قال لها بأن تتنازل عنهما رغم اعتراضي على الأمر وقلت لها إن أبي لايسأل عنا وغير مهتم بمصيرنا وغير واع يتصرف كأنه صاحب أموال وهو الآن عليه ديون ولانملك سوى رحمة الله ولكن أمي ردت علي أن المال ماله ولايجوز أن أرفض قلت لها سيضيعه هباء فماذا سنفعل بعدها لا نملك سواهما رغم أنه للشهادة لم يكن يقصر مع أمي ولانحن في شيء من المال يعطينا ما نريد وهو من النوع الكريم لأقصى حد وفعلا لقد باع إحدى الشقتين وبدأ بصرف المال على الناس لكي يبقوا معتقدين أنه مازال يملك المال الكثير ونحن في الغربة لكي نكمل التعليم ثم نعود للديار وهو لايسأل عنا وعن ما نحتاجه فما العمل هل أقنع أمي بإلغاء الوكالة لأبي في الشقة الأخرى رغم أنه يمكن أن يؤدي للانفصال لأن أبي من النوع العصبي عديم التفاهم وكل ما يريده يجب أن ينفذ وعند الخسارة يحاسب أمي لماذا تركته يفعل هذه الأمور اللاعقلانية ويؤنبها ,, لا أدري أشعر أحيانا أنني لا أعرف أبي و أحيانا أنه مريض بانفصام الشخصية لقد احترت وأخشى أن أظلمه فبدأت أفكر أفكارا جنونية بوضعه في مصحة عقلية لأنه أصبح عالة على الأسرة يسبب لها المشاكل والديون والسمعة السيئة إنه لأمر مؤلم أن يكون لي والد مثله ولكن ما العمل الإنسان لا يختار من يكون أباه؟؟ أريد حلا منطقيا وسريعا وبحيث لاتتشرد الأسرة وينفصل والدي عن والدتي وأظن أنا نحن السبب لأننا كنا دائما لا نطلب من أبي شيئا كنا نطلب من أمي فقط وهو لايعرف عنا شيئا لأننا لا نتجرأ أن نطلب منه ويعتقد أننا نعيش حياة سعيدة

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبوك قد وكل أمك بإدارة الشقتين ثم بدا له أن يفسخ هذه الوكالة، فلا يحق لأحد أن يمنعه من ذلك لأن الوكالة من العقود الجائزة، التي يحق لكل من طرفي العقد فيها أن يفسخها متى شاء. أما إذا كان قصدك بالوكالة هنا الهبة: أي أنه وهب أمك هاتين الشقتين فلا يجوز له الرجوع فيها، لأن الهبة تملك للموهوب له بقبضها، وقد حصل القبض من الأم، كما هو ظاهر السؤال. ويكون للأم بعد ذلك الحق بالتصرف في هاتين الشقتين بيعاً وهبة ونحو ذلك من التصرفات التي تجوز للمالك في ملكه، سواء كان ذلك لزوجها أو لغيره، وفي هذه الحالة فإننا ننصح بتوسيط أحد من أهل الدين والخير ليقنع والدك بأنه لا يجوز له الرجوع فيما وهب لوالدتك، وأن هذه الشقة الموهوبة هو كل ما تملكه الأسرة وتعول عليه في نفقاتها، فليس من الحكمة بيعها وصرف ثمنها في أمورٍ ليست ضرورية. 

وعلى كلا الاحتمالين السابقين فإنه لا يجوز لكم منع الوالد من التصرف فيما يملك إلا إذا ثبت سفهه، والحكم بالسفه لا يثبت إلا بحكم القاضي إذ لو ترك إثباته لآحاد الناس لأدى ذلك إلى اضطراب كبير يتعذر معه ثبات الأحكام على نسق سليم، وإننا لنذكر السائلة بعظم حق الوالدين، ووجوب صلتهما وبرهما، فإن ذلك من أفضل القربات، وأعظم العبادات، وراجعي الفتوى رقم:2894.

والله أعلم.

www.islamweb.net