الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يعتبر الشخص محصنا إلا إذا جامع في نكاح صحيح كما أسلفنا في الفتوى رقم: 725، وعليه فخلوتك بزوجتك المعقود عليها ومداعبتها دون إيلاج لحشفة الذكر في الفرج لا تعد به محصنا، فلا رجم عليك إن وقعت في الزنا، ولكن عليك الحد، وعليك أخي أن تستر على نفسك ولا تخبر بما فعلت أحدا ويكفيك التوبة الصادقة، ولا تخبر زوجتك بما فعلت ، وانظر الفتوى رقم: 1095.
والله أعلم.