الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فستر الوجه والكفين واجب بلا خلاف إذا خشيت الفتنة، وأما إذا لم تخش الفتنة، فإن المالكية والحنفية لا يوجبونه، خلافا للشافعية والحنابلة. وكنا قد بينا هذا من قبل وما استدل به كل فريق، فراجعي فيه فتوانا رقم: 4470. ولو كانت الآية التي ذكرت تدل دلالة صريحة على وجوب تغطية الوجه والكفين لما وقع خلاف بين أهل العلم فيه، وإنما يمكن أن يستنبط منها بطريق الإشارة أن الترخيص للنساء الكبيرات يدل على أن غيرهن وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه، منهيات عن وضع الثياب. وهذا المعنى هو الذي نرجحه نحن لما صحبه من الأدلة، ومع ذلك فإننا لا ندعي أن الآية صرحت بذلك. وفيما يخصك أنت، فعليك أن تعملي بالقول الذي ذكرت أنك تميلين إليه لأنه أحوط لك في دينك، فقد روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قا: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لايريبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وان أفتاك المفتون. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
والله أعلم.