الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن الزنا كبيرة من أشد الكبائر وأقبحها، ويدل لذلك أن الله تعالى قرنه مع الشرك وقتل النفس بغير حق، حيث يقول سبحانه: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ.. {الفرقان: 68ـ 70}.
وعلى هذا فالواجب على هذين الشابين التوبة والاستغفار، وليكثرا من الأعمال الصالحة فإن الله تعالى بمنه وكرمه وفضله وعد من تاب بقبول التوبة، فقال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى{طـه:82}. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وصححه الألباني.
أما بخصوص الحمل فلا يجوز إسقاطه لأنه تعد على نفس وإزهاق لها من غير موجب شرعي يبح ذلك بوجه من الوجوه. فإن برز هذا الجنين حيا فإنه ينسب إلى أمه، وراجع حكم ذلك وحكم الزواج بها أثناء الحمل الفتوى رقم: 6045، والفتوى رقم:22196.