الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر -نصرانيًّا كان، أو يهوديًّا، أو غير ذلك-؛ لقوله تعالى: وَلا تنْكِحُوا الْمُشْرِكين حَتَّى يُؤْمِنوا {البقرة:221}، وقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141}.
وجه الدلالة من الآية: أن تزويج المسلمة من الكافر، يجعل له عليها سبيلًا.
وحرمة زواج المسلمة من الكافر، لا خلاف فيه بين الأمة سلفًا وخلفًا، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: (مسألة): (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)؛ لقول الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)، ولقوله سبحانه: (لا هن حل لهم) ولا نعلم خلافًا في ذلك. اهـ. وراجع الفتوى: 24929.
فعلاقة هذه المرأة بهذا الرجل ليست علاقة نكاح، بل هي سفاح وزنى، وهي مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تخرجها عن دائرة الإسلام.
وما دامت باقية على الإسلام؛ فإنها ترث من أبيها، وجدّها، ومن زوجها المسلم، كغيرها من الورثة، وللفائدة راجع الفتوى: 360448.
والله أعلم.