الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق حكم قطع الأرحام في الفتوى رقم: 10138، ولا شك أن الأعمام من ذوي الأرحام الواجبة صلتهم فعليك أيتها الأخت بالمبادرة إلى الله تعالى بالتوبة وإصلاح ما بينك وبين عمك وعمتك، فالرحم أمر عظيم فواصلها يصله الله تعالى، وقاطعها يقطعه، ففي الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك.
فاحرصي بارك الله فيك على صلة عمك وعمتك، وقابلي إساءتهما بالصفح والإحسان لتنالي بذلك الأجر العظيم من ربك سبحانه وتعالى، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي جاء شاكياً من حال قرابته حيث قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
أما بخصوص أثر قطيعة الرحم على قبول العمل من عدمه، فقد قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر ما نصه: إن القاطع لا يدخل الجنة، وأنه ما من ذنب أجدر أن يعجل عقوبته من ذنبه، وأنه لا يقبل عمله.
وقد جاء التصريح بعدم قبول العمل في حديث أخرجه أحمد في المسند، وحسنه الأرناؤوط ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم.
ومن هذا تدرك السائلة خطورة قطع الرحم، وأنها قد تحبط أعمالها الصالحة، فلتبادر بصلة أقاربها، وتتب إلى الله تعالى مما سبق منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صح بذلك الحديث.
والله أعلم.