الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المتوضئ غسل أعضاء الوضوء التي تغسل ومنها القدمان، فإن عجز عن غسلها لمرض أو زيادته أو تأخر برئه ونحو ذلك فإنه يغسل ما استطاع ويمسح على العليل، فإن ضره المسح المباشر فإنه يضع عليه جبيرة ويمسح عليها لو طالت المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 21600 فلتراجع، أما الرجل السليمة فتغسل.
والله أعلم.