الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فـ (ع) أخت لـ (س) من الرضاع، و(س) خال بنت (ع) من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.