الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحتمل هذا القول أحد أمرين :
الأول: أن يريد القائل بقوله لا داعي لعقد القران: عقد النكاح وهو الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت. فهذا القول باطل ، ولم يقل به أحد ، فإن حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر لا يكون إلا بعد هذا العقد، وقوله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مردود، ومن أدلة ورود صيغة العقد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثوبا ، قال لا أجد، قال أعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا عقد والصيغة هي قول الرجل زوجنيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها.
الإحتمال الثاني: أن يقصد القائل أنه لا داعي للمأذون وما يسبق عقد النكاح من خطبة وصيغة خاصة وكونه في مكان خاص كالمسجد مثلا فهذا القول صحيح إن عنى الوجوب، فليس وجود المأذون بلازم كما بيناه في الفتوى رقم: 156709.
وخطبة الحاجة مستحبة فقط كما في الفتوى رقم 12788.
والله أعلم.