الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمجمع عليه عند أهل العلم من المسائل المتعلقة بالمياه فصله ابن رشد في بداية المجتهد بقوله:
وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده.
وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج بتناول أسماء المطلق له.
واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحدة من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور.
واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر.
فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب، واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب. انتهى.
فهذه هي المسائل المجمع عليها في باب المياه، وللمزيد من الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: 28858، 55375، 61576، 61710.
والله أعلم.