الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس حديثا، ولكنه أثر مروي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر بلفظ : زكاة الأرض يبسها. فإذا علمت أن هذا اللفظ ليس من حديثه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن طهارة الأرض بالجفاف مختلف فيها بين الفقهاء، فمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن الأرض لا تطهر بالجفاف، وإنما تطهر بالماء مثل غيرها.
وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطهر بالجفاف أي اليبس. قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على حديث أبي هريرة: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.ر واه الجماعة إلا مسلما قال: واستدل بهذا الحديث على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه. وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء؛ لا بالجفاف بالريح أو الشمس لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء، وكذا قال الخراسانيون من الشافعية، واستدلوا بحديث زكاة الأرض يبسها. ولا أصل له في المرفوع، وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر. ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة. انتهى.
وبهذا تعلم أن قول الجمهور هو أن الأرض لا تطهر بالجفاف.
وعلى قول أبي حنيفة إذا أصابتها النجاسة ويبست الأرض وذهبت عين النجاسة فقد طهرت. قال في البحر الرائق في الفقه الحنفي: وتطهر الأرض المتنجسة بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة فتجوز الصلاة عليها ، ولا يجوز التيمم منها.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 60066
والله أعلم.