الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرد على الفلاسفة فيما ذكرت أن يقال: إن الإنسان ليس حراً في التعامل مع جسده، بل ثمت ضوابط لذلك، وضعها الله الذي خلقه والذي هو المالك الحقيقي لجسده، ومن هذه الضوابط أنه يحرم عليه أن ينتحر، أو يتصرف في أعضائه كيفما شاء، أو يختار أن يتزوج بمثله، بل فعل ذلك كما أنه معصية لله فهو أيضاً انسلاخ عن الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وإذا تقرر هذا فالتبرع بالأعضاء إذا كانت مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما لا يجوز، لأن التبرع بها في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعا.
ففي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً.
ومثل هذا في المنع ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسب عيشه، والقيام بواجبه.
وأما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.
وإذا كان التبرع بالعضو هو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه، لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات.
وبما أننا رجحنا جواز التبرع بالأعضاء من الأحياء لمثلهم، فإن الوصية بها صحيحة، لأنه إذا جاز له التبرع بها حال حياته، جازت له الوصية بها بعد وفاته، ولا يشترط أن يوصي الميت قبل موته بأعضائه لشخص ما، بل يكفي إذن ورثته في ذلك أو موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية، أو لا ورثة له، وراجع للمزيد من الفائدة فتوانا رقم: 4388.
والله أعلم.