الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الجهات المانحة قد حددت هذه التواريخ لأغراض معتبرة شرعاً، فلا يجوز تعجيل المنح عن تلك الآجال التي حددتها تلك الجهات، لأن نصوص الشرع قد دلت على وجوب الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع، قال خليل بن إسحاق المالكي: واتبع شرطه إن جاز.
وإن لم تكن قد حددت هذه التواريخ لأغراض معتبرة شرعاً، مثل أن يكون الأمر مجرد روتين لم تراع فيه مصلحة الطلاب، ولا ضرر على الجهة المانحة في تأخيرها، فلا مانع حينئذ من تعجيل تلك المنح عما حدد لها تبعاً للمصلحة، وكذلك إذا خول مسؤول التوزيع بذلك حيث رأى المصلحة.
والله أعلم.