الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة أقوال العلماء في حكم الوفاء بالوعد منها الفتوى رقم: 12729. والراجح هو أن الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة يلزم الوفاء به إلا لعذر. وهذا مذهب المالكية وجماعة من أهل العلم، فعند المالكية يلزم الواعد بوعده قضاء إن أدخل الموعود في ورطة أو كان وعده مقرونا بذكر السبب، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيد الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى. وبناء عليه فوعدك لزوجك عدم مطالبته بمؤخر الصداق يلزمك الوفاء به لذكرك السبب وأنه شكلي أمام أهلك ولدخول الزوج في كلفة بعدم الوفاء به ولك مهر المثل. وأما حقوق المطلقة فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 9746، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 2589.
والله أعلم.