الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليكم نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وعلى أقاربكم كأعمامك أو أخوالك منعها من الخروج الذي لا يجوز كأن يكون مع أجنبي أولأماكن الفسق والفجور ، فإن لم يقدروا على ذلك، فنرى أن تواصلوا جميعا في نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وتخويفها من عقابه لعل الله أن يغير حالها، وقطيعتها لمحارمها وأختها لا تجوز، وأما أنت أيتها السائلة فلا إثم عليك في هجرها بعد نصحها وتذكيرها، إلا أننا نرى أن مواصلة النصح إن كانت تفيدها فهي أولى من الهجر . وأما الشقة فإن كانت ملكا لأبيك فلك حق فيها لا يسقط وإن كانت إيجارا كما هو الظاهر فليست أيضا أحق منك بنصيبك منها كشقة مؤجرة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 43041، والمرجع في ذلك يكون إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.