الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلاة النافلة جائزة في حالة الجلوس ولو من غير عذر، إلا أن من صلاها جالساً وهو يستطيع القيام كان له نصف أجر القائم، ومن لا يستطيع القيام له أجر صلاة القائم كاملة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 50899.
ثم إن قيام الليل يطلق على النافلة بعد العشاء إلى طلوع الفجر، أي أن من صلى في هذا الوقت ركعتين أو أكثر فقد أتى بقيام الليل ولو كان مستطيعاً أن يزيد، وغير المستطيع أولى في تحصيل قيام الليل إن عمل ما يستطيع.
وخلاصة القول: أنا نقول للأخت السائلة- تقبل الله منا ومنها- إن ما تفعله يعتبر قيام ليل ، وعليها أن تختم بركعة توتر بها، وتراجع الفتوى رقم: 12918، والفتوى رقم: 311.
والله أعلم.