التستر على القاتل لا يجوز

24-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هناك في بلدي مشكلة كبيرة بين عائلتين من بلدي على خلفية سياسية مما أدى إلى إصابة أحد الشبان من أحد الأطراف بشلل، بالتالي هذا أدى إلى مواجهات عنيفة استمرت 8 أشهر الكل في البلدة يعاني من ذلك،
الطرف المتهم بإصابة الشاب المشلول ينكر أنه هو الذي أطلق عليه النار وبعد تدخل الشيوخ ورجال الشرطة ووجهاء في البلد رضي الطرف الأول بأن الطرف الثاني عليه قسم يمين ليبرئ نفسه.
السؤال هنا هل يجوز ا في هذه الحالة الحلف بيمين كاذبة من أجل إيقاف سفك الدماء لأنه إن لم يقسم الطرف الثاني سيؤدي ذلك بالتالي إلى قتلي واستمرار إطلاق النار واستمرار المعاناة للبلد جميعا، والله أعلم
وشكرا وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا علمتم بمن قام بضرب هذا الشاب برصاص أو غيره حتى أصيب بالشلل فلا بد من تسليمه للقضاء الشرعي للقصاص منه إن كان متعمدا، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، ولا يجوز لعشيرته التستر عليه ونصره في الباطل مما يسبب إراقة الدماء وتفاقم المشكلة بسببه.

وأما إذا كان ما حصل خطأ فاللازم الدية حسب ما يقضي به القضاء الشرعي.

وأما إذا كان لا علم لكم بمن أصابه فلكم أن تحلفوا على عدم علمكم بمن أصابه وبذلك تحل المشكلة.

والله أعلم.

www.islamweb.net