الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الدم المذكور تبين أنه دم نزيف ناشىء عن حمل فإنه لا تجري عليه أحكام الحيض لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الحامل لا تحيض كما سبق في الفتوى رقم: 11777، والفتوى رقم: 33329، وبالتالي فقد كنت على صواب حينما صمت خلال تلك الأيام إضافة إلى أداء العبادات التي تلزم غير الحائض. والدم الذي عاود حكمه أيضا حكم الدم الأول. أما الدم النازل بسبب إجهاض جنين قبل مضي المدة التي تتبين فيها خلقة إنسان وهي إحدى وثمانون يوما فإنه لا يعتبر دم نفاس؛ بل هو دم فساد وعلة لا يمنع صوما ولا صلاة، وبالتالي فيجب عليك قضاء الأيام التي حصل فيها الفطر المذكور، وكذا قضاء الصلاة، وراجعي الفتوى رقم: 33075، والفتوى رقم:58214.
والله أعلم.