الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها إجماعا؛ لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً {الأحزاب:49}. قال القرطبي: فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك.
وعلى هذا؛ فإن كان الطلاق على هذا النحو فالمرأة وأهلها على حق. وبالتالي فلا سبيل لك على هذه المرأة بمجرد طلاقك لها، وما ذكرت من الخلوة لا يبيح لك ارتجاعها ما دمت مقرا بنفي الوطء، وإن كانت العدة لازمة لتلك المرأة، قال خليل بن إسحاق المالكي: تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة إلى قوله وإن نفياه وأخذا بإقرارهما. قال شارحه الدرير في الشرح الكبير: بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها، أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا وانفرادا. هـ.