الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البائع لا يجوز له أن يبيع جهازاً لشخص يعلم أنه سيستعمله في الحرام، وإن باعه فهو شريك في الإثم لعونه على الإثم والعدوان، كما سبق في الفتوى رقم:34944. وأما إذا كان لا يعلم أنه سيستعمله في الحرام فينظر فإن كان أغلب حال الناس استعماله في الحرام حرم بيعه ويكون بائعه مشاركا في المعصية، وإن كان يستعمل في الخير والشر معا فقد قدمنا تفصيل الكلام عليه في الفتوى رقم: 52995، والفتوى رقم: 7278. وأما الأمانة التي توضع عند أمين ثم يتعدى في استخدامها في الحرام، والمال الذي يرثه الوارث ثم يستخدمها في الحرام فإنه لا إثم على المالك للأمانة ولا على الموروث في ذلك إن لم يكن أوصى به لقول الله تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام: 164}. وعلى الأب أن يربي بنيه على الإيمان حتى لا يستخدموا مالهم ولا شيئا من طاقتهم فيما لا يرضى الله لأنه مسؤول عنهم ومكلف بوقايتهم من النار.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6817 ، 10101 ، 3364 ، 6075 .
والله أعلم.