الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاً: يجب على المسلم قبل أن يدخل في معاملة ما أن يتحرى ويتأكد من خلوها مما حرم الله عز وجل حتى لا يواقع الحرام.
وأما أرباح أسهم هذه الشركة فينظر إلى مصدرها.. فإن كانت ناتجة عن مضاربة في أعمال مباحة فالأرباح حلال، ولصاحب السهم أن يتصرف فيها كيف شاء.
أما إن كانت ناتجة عن المتاجرة في المحرمات أو من عوائد القروض الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومنها: الفقراء والمساكين، وإذا كان صاحب السهم أو أولاده فقراء فيجوز لهم الأخذ منها بقدر حاجتهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 18727.
وأما إن كانت أرباح الأسهم ناتجة عن أعمال مباحة وقروض ربوية فيتخلص من العائد الربوي فقط ، وهذا سيتم معرفته عن طريق الشركة، فإن لم يعرف عمل فيه بغالب الظن.
والله أعلم.