الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم شراء حر ولا بيعه... ولو قرر ذلك هو بنفسه فالحر لا يباع ولا يملك، وقد شدد الإسلام في ذلك وجعله من كبائر الذنوب وأعظم الموبقات، ففي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
وأما شراء امرأة من عصابة سلبتها حريتها وجعلتها سبية لتكون أمة فهو أشد حرمة وأعظم جريمة لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان فضلاً عن بيع الأحرار... قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، والمسلم لا يجوز له أن يشتري متاعاً تافها إذا علم أنه مسروق أو مغصوب.... فكيف بالإنسان الحر الذي كرمه الله تعالى وحرم استعباده بغير حق شرعي، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يبادر إلى تخليص الإنسان المستعبد وإنقاذه إن كان يستطيع ذلك، وتحريم شراء الحر وبيعه مذهب جميع المسلمين، والدليل عليه ما ذكرنا من نصوص الوحي وآثار السلف، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15924، والفتوى رقم: 26319.
والله أعلم.