الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن لا علم لنا بحقيقة هذه المعاملة حتى نحكم بمشروعيتها أو حرمتها، ولكن إن كان ما يتم فعلا هو أن البنك يقوم بشراء المعدن فإذا قبضه ودخل في ملكه وضمانه باعه على الآمر بالشراء بالأقساط فهذا لا بأس به، وراجع في حقيقة بيع المرابحة الفتوى رقم: 20793.
وأما إن كانت حقيقة المعاملة هو قرض بفائدة ولا وجود لبيع وشراء حقيقيين فإن هذا هو الربا المحرم.
وعلى فرض مشروعية المعاملة فإن التعامل مع هذا البنك الربوي في هذه المعاملة المشروعة يخضع لشروط راجعها في الفتوى رقم: 41842.
والله أعلم.