الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذه المسألة يتلخص في الآتي:
أولا: لا بأس بقبول هبة (منحة) الشركة مع اشتراطها بجعل هذه المنحة أسهما في الشركة نفسها، وكذا شرط رد المبلغ الفارق بين الموظف وغيره في حال باع الموظف أسهمه قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.
ثانيا: لا يجوز الاقتراض بفائدة لشراء أسهم من الشركة لأن الاقتراض بفائدة ربا محرم.
ثالثا: بعد قبول الموظفين للمنحة وقبضهم لها بجعلها أسهما يملكونها في الشركة يصير كل صاحب سهم مضاربا في الشركة، فلا يجوز للشركة ضمان الخسارة في المضاربة، وراجع الفتوى رقم: 5160.
وعليه، فإذا انتفى المحذوران السابقان فلا حرج في هذه المعاملة، ومع وجودهما فإنه يجوز للموظف أخذ المنحة دون شراء أسهم من الشركة .
وبخصوص الزكاة في هذه الأسهم فينظر إلى نية المساهم، فإذا نوى باقتناء الأسهم المتاجرة فيها فالزكاة واجبة في الأصول والأرباح، وإن كان في نيته الاستفادة من أرباحها فقط دون المتاجرة فيها فالزكاة واجبة في الأرباح فقط بشروط راجعها في الفتوى رقم: 186.
والله أعلم.