الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في المؤسسات والمحاكم الوضعية جائز بشرطين:
الأول: أن يكون في المجالات التي يحكم فيها بالشريعة أو تلك التي ليس فيها ما يخالفها وإنما هي إجراءات إدارية وتنظيمية، وليس فيها تعرض للحكم في الأموال والنفوس و الأبضاع.
الثاني: أن يسعى العامل في هذه المحاكم إلى إقامة العدل ودفع الظلم وتقليله قدر جهده واستطاعته، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 10891.
فإذا تقرر هذا فإن العمل في المحاكم الوضعية كمحاسب إن كان في إدارة تقتصر أحكامها على الشريعة فلا بأس، أما إن كان في إدارة تحكم بالقانون الوضعي أو يغلب على أحكامها القانون الوضعي المضاد لحكم الله، فلا يجوز لأنه إعانة على هذا المنكر الأكبر.
ولا يتصور من المحاسب ونحوه تخفيف الظلم وتقليل الضرر لأن هذا ليس من شأنه، وإنما هو من شأن القضاة والمحامين ونحوهم.
والله أعلم.