الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما مسألة أن يعرض الأب ابنة من بناته على الخاطب غير التي جاء لخطبتها فلا حرج في ذلك، ما دام أنه عين له من يريد تزويجه بها، قال ابن قدامة في المغني: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما.. إلى أن قال: فإن كان له ابنتان فأكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى. انتهى.
أما إخلاف الأب وعداً قطعه مع آخر بتزويجه ابنته فلا أثر له على خطبتك وزواجك، إذ هو من باب خلف الوعد المذموم إذا كان لغير عذر، وإذا كان وعده إلى مدة ولم يأت فيها فيكون هذا عذرا في نقض الوعد معه، ولا يجب على الولي إخبار الخاطب بكونه وعد شخصاً بخطبة ابنته، ولا تكون قد خطبت على خطبة أخيك ما دام أبوها فسخ الخطوبة قبل أن تخطب أنت.
والله أعلم.