الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع فمنهم من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيرة سواء إذا وصل إلى جوف الطفل في الحولين، وإلى هذا مال المالكية والحنفية، وحجتهم في هذا قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:23}، وعموم الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: 9790
وبناء على هذا القول الأخير فإنه لا حرج عليك في الزواج من إحدى بنات عمك هؤلاء لعدم بلوغ رضاعك من أمهم خمس رضعات، وإن كنا ننصحك بالتنزه عن ذلك لما فيه من الورع مراعاة لقول القائلين بالتحريم.
والله أعلم.