الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الموظف في شركة أو مؤسسة ونحوهما يعتبر أمينا على أموال الشركة والأمانة تقتضي أن يعمل فيها حسب ما حدد صاحب الشركة، فإن خالف كان متعديا لأن المال الذي تحت يده ليس ماله وإنما هو وكيل عن صاحب المال، والوكيل يتصرف في حدود ما وكل به، وبما أنك تعلم أن صاحب الشركة لا يرضى أن تصرف ماله في الوجوه المذكورة فإنه لا يجوز لك فعل ذلك فإن فعلت فإنك تضمن هذه المبالغ.
وما ذكرت من أنك تفعل ذلك رحمة بالعمال لا يبرر ذلك، فالعامل إذا أتلف شيئا من أموال الشركة بلا تعد ولا تفريط لا يلزمه شيء، وإن أتلفه بتعد وتفريط لزمه ضمانه.
وهنا ننبه على ما أسماه السائل تغطية الديون التي لا يقوم الزبائن بتسديدها، ففي هذا التصرف خيانة ظاهرة لصاحب الشركة، فالمطلوب من الموظف المعني هو متابعة الديون واستيفاؤها لا تغطيتها بمال الشركة.
والله أعلم.