الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض مباح لاسيما عند الحاجة إليه.
جاء في المغني لابن قدامة: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له فكان مندوبا إليه، وليس بمكروه في حق المقرض. قال أحمد: ليس القرض من المسألة، يعني ليس بمكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه. اهـ.
وهنا مسألة وهي اعتراض الوالد على زواج ولده حتى يتخرج ويعمل .. الخ.
وجوابها هو أنه إذا احتاج الولد إلى الزواج وتاقت نفسه إليه وأمكن أن يتزوج بقرض ونحوه فلا يجوز للوالد منعه لأن في ذلك إلحاق ضرر بالولد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، كما أنه يفتح أمامه الذرائع الموصلة إلى الحرام، وبالخصوص في مثل حالة السائل، فهذا طالب بالجامعة ومعروف أن الجامعة مختلطة وفيها من الفتن ما الله به عليم، ثم إن الولد يتوق إلى الزواج ويطلب العفة، فليس بالرأي السديد تأخيره إلى سنوات أخرى.
والله أعلم.