الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كون الطلاق صدر من الزوج ولم يصدر من الحاكم فإنه يعتبر رجعيا على ما ذكر أهل العلم، ولا يصير بائنا بحكم القاضي بينونته.
جاء في الدسوقي شرح مختصر خليل المالكي ما معناه أن الطلاق الذي يكون بائنا بحكم الحاكم هو ما حكم الحاكم بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، أما ما أوقعه الزوج فإنه يكون رجعيا ولو جبره القاضي على إيقاعه وحكم ببينونته بأن قال حكمت بأنه بائن.
وعليه، فالطلاق المذكور رجعي، وللزوج ارتجاع زوجته بعده ما لم تخرج من العدة أو يكون هو الطلاق الثالث، ويستحب له أن يشهد على الارتجاع، وبهذا تعلم السائلة أن فتوى الرجل الذي استفتته صحيحة، ومع هذا، فإننا ننصح بالتريث في هذا الموضوع وعدم الاستعجال وأخذ آراء أهل العلم في ذلك البلد فلعل القاضي بنى حكمه على حيثية لم تذكرها السائلة.
والله أعلم.