الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماماً، وعلى كل حال سنجيب في حدود ما ظهر لنا منه وهذا الجواب يتلخص في نقاط:
الأولى: يجب الالتزام بدفع رسوم المواقف للجهة التي تملك المواقف وتؤجرها على أصحاب السيارات.
الثانية: إذا كان الشخص وقف بسيارته في هذه المواقف المؤجرة ولم يدفع أجرتها فيلزمه دفعها إلى الجهة المذكورة، إلا إذا كان هناك إعفاء رسمي من هذه الجهة لبعض الأشخاص مثل العاملين بالحكومة، فلا يلزم من كان كذلك أن يدفع هذه الأجرة.
الثالثة: إن كان هذا العامل أسدى لكم معروفاً مشروعاً ولم يخالف بذلك الشروط المقررة في عمله فلا حرج أن تدفعوا له مبلغاً مقابل خدمته هذه التي ليست واجبة عليه بموجب عمله، وفي الحديث: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. رواه أبو داود.
وأما إذا كان ما أسداه داخلاً في صميم عمله، فإعطاؤه يدخل في هذه الحالة فيما يسميه الفقهاء بهدايا العمال، وقد سبق بيان حكمها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28968، 37434، 55098.
والله أعلم.