الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العمل في تلك الجمعية لا علاقة له بالمعاملات الربوية فلا مانع من عمله فيها وأخذه لمرتبة منها ولو كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 47171.
وإن كانت الجمعية تأخذ فوائد على ودائعها فالإثم عليها، وقد قال العلماء بجواز معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام وكان جُلُّه حلالا، واختلفوا في من كان جل ماله حراما.. فقيل بالحرمة، وقيل بالكراهة، هذا إن عُلِم. ولم نكلف بالبحث، فقد أهدت يهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية؛ كما روى أبو داود وغيره ولم يستفسر عنها، كما أنه اشترى من يهودي طعاما؛ كما في البخاري وغيره، وكان السلف يأخذون أعطيات الأمراء فأخذ ابن عمر من الحجاج، وكانوا يقولون: الحلال ما جهل أصله.
والله أعلم.