حكم الاستدانة

2-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما معنى الحديث: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. وهل الاقتراض من المسألة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث: (ولا فتح) أي على نفسه (باب مسألة) أي سؤال الناس (إلا فتح الله عليه باب فقر) أي باب احتياج آخر وهلم جرا، أو بأن سلب عنه ما عنده من النعمة فيقع في نهاية من النقمة كما هو مشاهد. انتهى.

وأما الاستدانة لحاجة فهي غير مذمومة إذا كان في نية صاحبها الوفاء، وقد مات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في دين، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.

وقد ثبتت أحاديث في الترهيب من الدين منها ما ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟! قال: الدين. رواه أحمد والحاكم، قال المنذري: سنده ثقات.

وثبت في عون الله لمن استدان بنية الأداء أحاديث، منها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد إذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وله شواهد. 

والله أعلم.

www.islamweb.net