لا تخرج المرأة بدون إذن زوجها

5-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخنا جزاك الله عنا كل الخير بإجابتك على أسئلتنا
الصراحة إنني أصبحت غير آمنة علي نفسي من زوجي فأنا أعيش في دولة أجنبية بعيدة عن أهلي أنا لي منه طفلان ولد وبنت لذلك أريد أن أتعلم اللغة الانجليزية وان أبحث لي عن عمل دون معرفة زوجي بالنسبة للعمل لا يمكن لي العمل الآن أما بالنسبة لتعلم اللغة فإني في أمس الحاجة لها حتى وهذه ليست شكوكا وإنما أنا متأكدة من ذلك نظرا أنه لم يجعلني أمضي معه في عقد الشقة التي نتواجد فيها حاليا لأني كنت في العاميين الماضيين أمضي معه وكنت سأشك في ذلك وأكذب نفسي إلا أنني كنت قد رأيت رسالة من مكتب الإيجار هنا يطلب جميع الأدوات الموجود في شقتنا بالتواجد في مقر المكتب إلا أن زوجي لم يقل لي أو يطلب مني ذلك

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن من حقك أن تأمني على نفسك وتطمئني على حقوقك، وقد فرض الله تعالى لك على زوجك السكنى والنفقة والكسوة بالمعروف، كما فرض عليه أن يؤمنك، وحرم عليه أذيتك والضرر بك بغير حق شرعي.

ولكن لا يجوز لك أن تتجاوزي حدود الله تعالى بالخروج من بيتك بدون إذن من زوجك، أو تضيعي أمانتك وتربية أبنائك ورعايتهم.

وبإمكانك أن تنصحي زوجك وتبيني له ما تخشين من أمره، فإذا لم يستجب استعنت عليه بجماعة المسلمين، أو من يهمهم أو يعنيهم هذا النوع من الأمور حتى ينصفوك.

وبخصوص تعلم اللغة الأجنبية فلا مانع شرعا من تعلمها ما لم يترتب على ذلك مانع شرعي خارج.

وكذلك لا مانع شرعا من عمل المرأة إذا ضبط بالضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب، وعدم الخلوة بالأجانب والتأدب بالآداب والأخلاق الشرعية، وقد سبق الكلام على حكم عمل المرأة في الفتاوى: 522، 9708، 19233.

كما ننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين والإقامة فيها إذا لم يستطع إقامة شعائر دينه أو كان لا يأمن على نفسه، وراجعي الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

www.islamweb.net