الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الشرع الحكيم للمسلم أن يتزوج بأكثر من امرأة إلى أربع إن علم من نفسه القدرة على العدل في النفقة والنوبة. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}
وقد نص أهل العلم أنه لا يلزم الزوج إخبار زوجته عند إرادته الزواج بامرأة أخرى، نعم إن فعل ذلك لتطييب خاطرها وكسب ودها فهو أمر محمود يؤمل منه تفادي حدوث الشقاق المتوقع عند عدم الإخبار في الغالب.
وعلى كل، فإذا لم يحصل ذلك وثارت المرأة وغضبت فعلى الزوج أن يكون حكيما في معالجة الأمر، وذلك لأن الغيرة شيء طبيعي جبلت عليه المرأة، ولو سلمت منه امرأة لكانت أمهات المؤمنين أولى بذلك.
أخرج مسلم في صحيحه عن ابن قسيط أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة أغرت! فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك.
وعلى هذا، فندعوك إلى حل هذه المشكلة وذلك بترضية زوجتك وأهلك وإقناعهم بمشروعية ما أقدمت عليه، وأن عليهم أن يتقبلوا ذلك ويرضوا به، فإن قبلوا فلا إشكال، وإن أبوا فلا يلزمك أن تطيع أهلك في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1549.
وأما طلب زوجتك لطلاق ضرتها فهو معصية منها يجب عليها التوبة منه، لما في البخاري: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
ولا يجوز لها أن ترفض معاشرتك لهذا السبب، كما أن تحريمها لنفسها وجسدها لا أثر له ولا يترتب عليه شيء، فهي لا تزال زوجتك فإن أصرت على الامتناع في معاشرتك فهي ناشز تعامل معاملة الناشز المذكورة في الفتوى رقم: 9904 والفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.