الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت دخلت شريكاً مع هذه المرأة في شراء السيارة واتفقت معها على أن لك الثلث من الربح ومضى العقد بينكما على ذلك، فلك الثلث من المبلغ المسترجع من المؤسسة لأن هذا المبلغ يضاف إلى الربح، إذ تبين أن قيمة السيارة الفعلية هي 8500 كما هو ظاهر السؤال.
ولا إشكال في اشتراط أن تكون النسبة من الربح أقل أو أكثر من نسبة رأس المال، جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.
والله أعلم.