الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ذمتك قد برئت من الكفارة ونرجو أن يتقبل الله منك لأنك لم تدفعها من المال الحرام أو الذي فيه شبهة كما أشرت، وإنما دفعتها من السلفة وهي حلال.
وبالنسبة للمال الذي فيه شبهة فإذا لم تكن بحاجة إليه فالأفضل أن تتورع عنه وتتركه لأهله.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. الحديث رواه البخاري ومسلم.
أما إذا كنت بحاجة إليه فلا مانع من أخذه والانتفاع به، وإذا كان فيه إثم فهو على صاحبه.
والله أعلم.